العلامة الحلي
139
قواعد الأحكام
ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض . وإذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة . وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، الأخيرة دلالة على الخروج لا جزء ، فلا يصح فيه الرجعة ، ولو اتفق عقد الثاني فيه صح . ولو اختلفت عادتها صبرت في الثالث إلى انقضاء أقل الحيض . والمرجع في الطهر والحيض إليها . فلو قالت : كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر فأنكر قدم قولها وإن تضمن الخروج من العدة المخالف للأصل . ولو ادعت الانقضاء قبل مضي أقل زمان تنقضي به العدة لم يقبل دعواها ، فإن صبرت حتى مضى زمان الأقل ثم قالت : غلطت والآن انقضت عدتي قبل قولها . وإن أصرت على الدعوى ففي الحكم بانقضاء عدتها إشكال ينشأ : من ظهور كذبها ، ومن قبول دعواها لو استأنفتها ، فيجعل الدوام كالاستئناف . ولا يشترط في القرء أن يكون بين حيضتين ، فلو طلقها قبل أن ترى الدم ثم ابتدأت بالحيض احتسب الطهر بين الطلاق وابتداء الحيض قرء ، وزمان الاستحاضة كالطهر . ولو استمر الدم مشتبها رجعت إلى عادتها المستقيمة ، فإن لم تكن رجعت إلى التمييز ، فإن فقدته رجعت إلى عادة نسائها ، فإن اختلفن اعتدت بالأشهر . ولو كان حيضها في كل ستة أشهر أو خمسة اعتدت بالأشهر . ولو اعتدت من بلغت الحيض ولم تحض بالأشهر ثم رأت الدم بعد انقضاء العدة لم يلزمها الاعتداد بالأقراء ثانيا . ولو رأته في الأثناء اعتدت بالأقراء ، وتعتد بالطهر السابق قرءا . ولو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين . ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ، وتراعي الشهور والحيض أيهما سبق خرجت العدة . أما لو رأت الدم في الثالث وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة